ثالثا : الاعلان العالمي لحقوق الطفل (1959)
- يمثل خطوة متقدمة نحو اعادة حقوق الطفل لبؤرة الاهتمام الدولي
- يتكون من عشرة مبادئ
- ميزته الرئيسة كامنة في فكرة /جوهر مؤلفة من :
أ ـ مصلحة الطفل هي الفيصل في توجيه المسؤولية عن تعليمه..
ب ـ تثبيت حقوق الطفل في التعليم والجنسية والاسم واللعب والحماية من كل ممارسة تمييزية ..
ج ـ تخصيص مادة بحقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة..
رابعا : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
- استدرك من خلال مادته الرابعة والعشرين ما افتقر اليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان
- فصل في موضوع الحماية الكاملة للطفل
- حمل الأسرة والمجتمع والدولة مسؤوليات أجرأة حقوق الطفل
خامسا : العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
خصص مواد لحقوق الطفل شملت :
- الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي
- الحق في ولوج جميع أسلاك التعليم
- الحق في تأمين التعليم الابتدائي الالزامي
وبالاجمال فالعهدان المذكوران :
ـ يؤشران على تطور في المجال الحمائي للطفولة
ـ يفرضان التزامات ملموسة على الحكومات المصادقة عليهما
ـ مسؤولية الحكومات بموجب العهدين المذكورين مسؤولية قانونية خلافا لما في الاعلانات ؛ حيث تتخذ المسؤولية طابعا أدبيا أخلاقيا..
سادسا :اتفاقية حقوق الطفل (1989)
- لماذا تم وضع اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل ؟
- ما هي هذه الحقوق ؟ ما طبيعتها ؟
- ما هي الآليات الكفيلة بأجرأتها ؟
- ما هي الآثار الدولية للاتفاقية منذ صدورها سنة 1989 ؟
- ما موقف المغرب من الاتفاقية المذكورة ؟
اتفاقية حقوق الطفل فرع من القانون الدولي لحقوق الانسان ، وقد انشغل الفكر الحقوقي والقانوني الدوليين بقضايا حماية الطفولة من حيث :
أ ـ الأسس
ب ـ الآليات
ج ـ السبل الكفيلة بحمل الدول على تنفيذ التزاماتها
وهذا الانشغال الحقوقي تجوهر في سؤال حقوقي :
كيف نضمن للأ طفال حقوقهم ؟
ومرد السؤال هو كون الأطفال :
ـ لا يشاركون في عمليات انتخابية محليا أو وطنيا
ـ لا يتحملون مسؤولية وضع القرارين التنفيذي والتشريعي
ـ لا يملكون سلطة التأثير على الرأي العام
ـ لا ينتظمون ضمن جماعات ضغط
استغرق وضع الاتفاقية عشر سنوات (1979 ـ 1989)
روعي في صياغتها توازن دقيق ، أخذ بنظر الاعتبار :
ـ عنصر التوافق بين نظم ليبرالية واشتراكية
ـ مختلف شؤون الطفولة
ـ الاستمداد من تراث اعلانات وعهود واتفاقيات دولية معنية بحقوق الانسان
ـ بلورة رؤية نسقية مؤلفة بين كفالة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية للأطفال وتنشئتهم للتمتع بحريات ؛ بهدف اعدادهم لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر
ـ تحقيق توازن بين مسؤوليات آباء وأولياء أمور الأطفال وبين الدولة دعما وضمانا وكفالة جميع حقوق الطفولة
وبمصادقة الدول المنضمة للاتفاقية أصبحت ملتزمة بترجمة مبادئ الاتفاقية في نظم وسياسات وبرامج..
حقوق الطفل : اطار تحسيسي 3/4
مقترب مموقع لاتفاقية حقوق الانسان :
في نص الاتفاقية ثلاث عشرة اشارة الى الطفل من مجموع أربع وخمسين بندا
وفي عشرين بندا نجد مبدأين ؛ مبدأ المعاملة على قدم المساواة ومبدأ ترجيح المصلحة الفضلى للطفل ؛ تشريعيا وقضائيا وتنفيذيا
وفي نص الاتفاقية أربعة محاور :
عيش الطفل وهويته..
الحريات..
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية..
حماية الطفل مما يهدده..
ومن أجل التغلب على اشكالية تطبيق الاتفاقية يتعين تجاوز:
ـ الفهم أو التفسير القانوني لنص الاتفاقية
ـ مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وان القراءة الحقوقية تسمح بالتعرف على :
ـ الأسس
ـ طبيعة الحقوق
ـ تصنيفها
ـ دورمؤسسات الدولة والآليات الدولية وطرق متابعة أجرأتها
فأما الأسس فهي :
ـ الطفل ( كل طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة )
ـ عدم التمييز بغض النظر عن اللون والجنس واللغة والدين والأصل الاجتماعي..
ـ المصالح الفضلى للطفل في جميع الاجراءات واختصاصات القضاء والبرلمان والحكومة ومؤسسات الرعاية
ـ مسؤولية الأسرة سواء عند قيامها أو انفكاكها
ـ مسؤولية الدولة بمؤسساتها
وأما طبيعة الحقوق وتصنيفها فهي :
أ ـ حقوق بقاء ونمو:
ـ الحياة..
ـ الاسم والهوية والجنسية..
ـ العيش مع الأب والأم..
ـ الصحة..
ـ العيش الملائم والتربية..
ـ الحياة الخاصة..
ـ أوقات الفراغ..
ـ التسلية..
ـ الأنشطة الثقافية
ب ـ حقوق المشاركة :
ـ تكوين وابداء الرأي؛ حرية التعبير.
ـ حرية الاجتماع مع أطفال آخرين..
ـ الحصول على المعلومات..
ـ أطفال الأقليات..
ج ـ حقوق الحماية من كل :
ـ أشكال التمييز..
ـ ما يمس السلامة البدنية والصحية..
ـ ما يحرم من الهوية..
ـ اهمال أسري..
ـ معلومات ضارة..
ـ أشكال العنف والضرر والاساءة البدنية والعقلية..
ـ اهمال..
ـ اساءة جنسية..
ـ حرمان من بيئة عائلية ..
ـ اعاقة عقلية وجسدية..
ـ حرمان من ضمان وتأمين اجتماعيين..
ـ استقلال اقتصادي..
ـ مخدرات..
ـ أشكال استغلال جنسي..
ـ بيع واتجار..
ـ استغلال ضار بجوانب الرفاه..
ـ نزاع مع القانون ( الجنوح)..
ـ نزاع مسلح
حقوق الطفل : اطار تحسيسي..4/4
من آثار اتفاقية حقوق الطفل :
ـ أسهمت في تغيير نظرة قديمة بنظرة جديدة ) لم يعد الطفل كائنا ضعيفا بل صاحب شخصية مستقلة
ـ أقرت بعدم التمييز
ـ قدمت منظورا شموليا لحقوق الطفولة
ـ ركزت على ذاتية الحقوق
ـ أسهمت في تقديم حل لاشكالية الخصوصية والعالمية
ـ أفسحت مجالا لمكونات المجتمع المدني العامل في حقل الطفولة
ـ فتحت آفاقا جديدة لتطور الاتفاقية ضمن القانون الدولي الانساني
ـ قدمت لجنة رسمية متخصصة ومنتخبة ومتضمنة لعشرة خبراء..تتلقى كل خمس سنوات من ممثلي الدول تقارير عن :
ـ الاجراءات الحمائية للطفولة
ـ توضيح العوبات والاكراهات
ـ تقديم المعلومات حول التقدم الحاصل بخصوص وضعية الأطفال
وبعد دراسة اللجنة لمجمل التقارير ترفع تقارير الى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والجدير بالابراز أن هذه الآلية تعمل على :
ـ خلق مناخ دولي مهم حول الطفولة وكذا حركة عالمية للمنظمات غير الحكومية
ـ المساهمة في وضع وتأصيل مفهوم ثقافة حقوق الطفل وطنيا
المغرب واتفاقية حقوق الطفل :
أولا:
صادق المغرب على نص الاتفاقية في 14 يونيو 1993
قدم تحفظه على المادة 14 في 21 يونيه 1993
قدم تقريره الأول في يونيه 1995
نشرها بالجريدة الرسمية في 19 دجنبر 1996
قدم تقريره الثاني في يوليوز 2001
ثانيا :
بعدما نشر المغرب نص الاتفاقية بالجريدة الرسمية عمل على :
- نشر وتوتوضيح أحكام ومبادئ الاتفاقية
- تنظيم برامج تدريب واعادة تدريب دورية لقضلة ومربين ومكلفين بنفاذ القانون واجتماعيين..
- مراجعة التحفظ على المادة 14
- تنسيق الجهود بين الآليات الحكومية والمحلية
- جمع المعلومات حول الطفولة بشكل منتظم
- اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- ملاءمة التشريع واصلاح القوانين الجنائية والشغل
- مواصلة حملات توعوية لفائدة الفتيات ورفع سن الزواج
- اتخاذ تدابير خاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبةوكذا الأطفال ضحايا سوء المعاملة وأطفال الوسط القروي
- متابعة تطوير عدالة الأطفال المنحرفين والاصلاح الشامل لقضاء الأحداث
نشر تقرير اللجنة الدولية وملاحظاتها وتوصياتها..
د. عبد اللطيف شهبون