تؤكد المادة السابعة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على :
- لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره..
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسف.
وتؤكد المادة السابعة والعشرون من الاعلان ذاته على :
- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه ..
- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي انتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه..
من خلال المادتين السالفتين يتبين :
- التكامل الحاصل بين الحقوق الثقافية وحقوق الملكية الفكرية..مما هو مبسوط في المدونات الحقوقية والقانونية
- الحقوق الثقافية مفهوم يشمل الفرد والجماعة..
- الحق في الانتفاع بحماية المصالح المادية والمعنوية الناتجة عن كل انتاج علمي أو فني..
وأما مفهوم الملكية الفكرية فيعني الحقوق القانونية التي تنشأ عن ابتكار ما في مجال ما ؛ ماديا كان أو معنويا ..
ومن هذا المنطلق المفهومي فالملكية الفكرية حق لصاحبها ؛ لكونها خلاصة أثره في الاجتهاد والابداع والمشاركة في التنمية الثقافية ..
وغير خاف على أهل النظر أن الملكية الفكرية لها مردود يضمن :
- تشجيع الابداع..
- تدفق المعرفة والعلم..
- الطابع القانوني لحماية مجهود الأفراد والجماعات
والحقوق الفكرية بهذا المعنى هي ذات :
- حرمة يقرها القانون ذي الصلة..
- حماية تؤكدها مساطر خاصة تعنى بالانتصار لكيانات أدبية أو مادية ..لكونها عناصر من شخصية أصحابها ؛ وبالتالي فلا يجوز الحجز عليها ..
والملكية الفكرية بوسمها نتاجا ذهنيا خاصا تصبح نظير ” ملكية مقدسة “ كما يرى بعض فقهاء القانون..
والاتجاه الغالب عندهم هو أن حقوق المؤلف ليست حقا واحدا ؛ بل حقين ؛ أحدهما أدبي وثانيهما مالي ؛ وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها لقضية ” لوكوك “ حيث أقرت بازدواجية حق المؤلف..
وبالاستناد الى ازدواجية هذا الحق ؛ فالمؤلف يتمتع بحق استئثاري مانع متصل بسلطته في طبع ونشر مؤلفه.. الذي لا يمكن نشره دون :
- رضاه
- أوالموافقة من ذوي حقوقه ؛ لأن هذا الحق غير قابل للتصرف ..
وبالتالي فلا معنى لممارسة الناشر لأي أبوة على نتاج غيره ؛ بتعديل أو حذف أو زيادة أو تشويه..
والله يعصمنا من الزلل
عبد اللطيف شهبون









































































PDF 2025

