قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وأبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية.
وأوضحت المحكمة، في قرارها بعد إحالة رئيس مجلس النواب القانون في صيغته النهائية، أن العديد من المواد في هذا القانون غير متوافقة مع الدستور.
وذكرت المحكمة أن المادة 17 (الفقرة الأولى) والمادة 84 في المقطع الأخير من الفقرة الرابعة لا تتوافق مع الدستور، كما أكدت أن مجموعة من المواد الأخرى مثل 90، 107، 364، 288، 339، 408 و410، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل 624 و628، تحتوي على مقتضيات تخول للوزير المكلف بالعدل تقديم طلب إحالة بشأن الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم، مما يعد مخالفاً للدستور.
كما أشارت المحكمة إلى عدم دستورية عدد من المقتضيات الأخرى التي تتضمنها المواد 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439، مؤكدة عدم تطابقها مع مقتضيات الدستور المغربي.









































































PDF 2025

